ضوابط قانونية جديدة لمنتجي ومصنعي المضافات الغذائية

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لائحة جديدة خاصة بضوابط إنتاج واستيراد وتداول المواد التي تحتوي على المضافات الغذائية. وأوضح مدير عام الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان ان اللائحة احتوت على عدد من المواد أهمها منع إنتاج أو استيراد أو تداول المضافات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداولها من الهيئة. وأشار إلى أن المادة الرابعة من اللائحة اشترطت أن تكون المادة المضافة ضمن الإصدارات الدولية المعتمدة الخاصة بالمضافات الغذائية المسموح بها (CODEX 192) وضرورة مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها أو ما تعتمده الهيئة. وأضاف " كما اشترطت المادة الخامسة من اللائحة للحصول على موافقة تصنيع أو استيراد أو تداول مضاف غذائي أن تكون المادة المضافة مسموح بها ضمن الإصدارات الدولية المعتمدة وأن تكون المادة المضافة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية و تضاف بالنسب المحددة في المواصفات الخاصة بها". وأكد مدير عام الهيئة أن اللائحة شددت على المصنعين والمستوردين عدم إنتاج أو استيراد أو تداول المضافات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداولها من قبل الهيئة والتقيد بالكمية المسموح إضافتها من المضاف الغذائي في المادة الغذائية والالتزام بمتطلبات بطاقة البيان عند استيراد وإنتاج أي مضاف غذائي وبحسب متطلبات المواصفات القياسية الخاصة بذلك. وبين أنه بحسب اللائحة يجب التنويه إلى المضاف الغذائي (أن وجد ) على بطاقة بيان المنتج النهائي. ودعا عثمان كافة مصنعي ومستوردي المضافات الغذائية إلى التقيد والالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة على المصنعين والمستوردين اذ لم يتم الالتزام بالضوابط والمواصفات الصادرة خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر فقط من تاريخ إصدار اللائحة.