نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن
أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 أبريل 2015 قراراً بخصوص الأزمة اليمنية القائمة.
وبحسب القرار الصادر يتم حظر توريد الأسلحة لجماعة أنصار الله ومنع سفر كل من عبدالملك الحوثي والسفير أحمد علي عبدالله صالح.
وفيما يلي تنشر "خبر" للأنباء ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﺮار:
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ 2014 ( 2011 )ﻭ 2051 ( 2012 ) ﻭ 2140 ( 2014 ) ﻭ 2201 ( 2015 ) ﻭ 2204 ( 2015 )، ﻭﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 15 ﺷﺒﺎﻁ / ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2013 ﻭ 29 ﺁﺏ / ﺃﻏﺴﻄﺲ2014 ﻭ 22 ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ 2015، ﻭﺇﺫ ﻳﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 24 ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ 2015 ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻧﻪ “ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ .”
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 26 ﻣﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ 2015 ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺁﺧﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻜﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦﺟﻬﻮﺩ ﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺇﺫ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺇﺫ ﻳﻜﺮﺭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺲّ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺟﺰﻋﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺇﺯﺍﺀ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻤّﺪ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﻭﺻﻮﻟﻬﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﻳﺐ، ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﻉ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﻌﺰ، ﻭﻣﺄﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻋﺪﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺼﻴﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 ( 2015 ) ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻜﺮﺭ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﻬﺪﺩ
ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ .
ﻭﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺮﺣّﺐ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺳﻌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﻩ 2117 ( 2013 ) ﻭﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺗﻜﺪﻳﺴﻬﺎ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺇﺫ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ .
ﻭﺇﺫ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
1 - ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ 2201 ( 2015 )، ﻭﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
( ﺃ ) ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ .
( ﺏ ) ﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ .
( ﺝ ) ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ .
( ﺩ ) ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
( ﻫـ ) ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺿﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺑﺴﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺳﻄﺢ –
ﺳﻄﺢ، ﻭﺗﻜﺪﻳﺲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺭﺍﺽ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .
(ﻭ ) ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .
( ﺯ ) ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ .
2 - ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 ( 2015 )، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؛ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻳﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 ) .
3 - ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ 15
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 ) .
4 - ﻳﻜﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 )، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2204 ( 2015 ) .
5 - ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞّ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺻّﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞٍّ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ، ﻭﻳﺸﺪّﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 ( 2015 ) .
6 - ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .
7 - ﻳﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
8 - ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .
9 - ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ .
10 - ﻳﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﻼﺀ ﻣﺪﻧﻴﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻳﺸﻴﺪﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍﺍﻟﺼﺪﺩ .
11 - ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1961 ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1963، ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ، ﻭﺑﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺇﺧﻼﻝٍ ﺑﺴﻼﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻴﻞٍ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ .
12 - ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺟﻼﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻫﺪﻧﺔ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
13 - ﻳﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﺩﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
14 - ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 19ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 ) ( ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﺎﺳﻢ ”ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ (“، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 20 ( ﺩ ) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻔﻦ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ، ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻋﺘﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﻼﻓﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﺃﻋﺘﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﻢ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ .
15 - ﻳﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻮﺍﻧﺌﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻨﻪ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺻﻨﺎﻓﺎ ﻳُﺤﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻐﺮﺽ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .
16 - ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﺤﺠﺰﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ( ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ، ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ )،
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺬﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ .
17 - ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺃﺟﺮﺕ ﺗﻔﺘﻴﺸﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 15 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺠﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻄﻲ ﺃﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺷﺮﺣﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﻴﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﺃﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻳُﺤﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 30 ﻳﻮﻣﺎ، ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺧﻄﻴﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻒ ﻟﻸﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻭﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻲ .
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
18 - ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 )، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 11 ﻭ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﺗﺎﻣﺎ .
19 - ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 18 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 )، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻭﻻﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
20 - ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ19 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 ) ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
( ﺃ ) ﺭﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
( ﺏ ) ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ .
( ﺝ ) ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳُﺰﻋَﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
( ﺩ ) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 14 ﺃﻋﻼﻩ .
ﻭﻻﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
21 - ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻤﻼﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ 21 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 ( 2014 )، ﺍﻟﺘﻲ ﺟُﺪّﺩﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2204 ( 2015 )، ﺭﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ .14
22 - ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ .
23 - ﻳﻬﻴﺐ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 1267، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
24 - ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2201 ( 2015 ) .
25 - ﻳﻘــﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ