البرلمان اللبناني يلغي المادة 522 حول إسقاط العقوبة عن المغتصب

بعد خطوة مماثلة من نظيريه التونسي والأردني، ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته. واعتبرت جمعية مدنية، قادت الحملة ضد المادة، أن ما تحقق "انتصار لكرامة المرأة الإنسانية".
 
ألغى البرلمان اللبناني الأربعاء (16 آب/أغسطس 2017) مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون.
 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".
 
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ "الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
 
وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك "مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية".
 
ويشار إلى أنه لا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصاً في المناطق الريفية.
 
وفي تقرير أصدرته في كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".
 
والجدير ذكره قرار البرلمان اللبناني يأتي بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني.
 
وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.