رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن تحصيل زكاة كبار المكلفين (نص القرار)

صدر السبت 8 يوليو/ تموز 2017، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2017م بشأن آلية تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين فيما يلي نص القرار:
 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2017م
 
بشأن آلية تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين
 
رئيس مجلس الوزراء:
 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
 
وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28 / 7/ 2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
 
وعلى الإعلان الصادر بتأريخ 6 / 8 / 2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى
 
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصه.
 
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (104) لسنة 2017م بشان الزكاة.
 
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسميه أعضاءها.
 
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
 
//قرر//
 
مادة (1) - تسمى هذه اللائحة لائحة تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين.
 
مادة (2)- 1 - لأغراض تطبيق أحكام هذه لآلية يقصد بعبارة كبار المكلفين الواردة في هذه الآلية الأتي:
 
أ- الشركات المساهمة بكافة أنواعها.
 
ب- البنوك بكافة أنواعها.
 
ج-مؤسسات وشركات القطاعين العام والمختلط.
 
د- الأفراد والشركات الخاصة الأخرى والتي لا يقل الوعاء الخاضع للزكاة عن (40000000) أربعون مليون ريال.
 
2 - لوزير الإدارة المحلية حق تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة سواء بالإضافة أو التعديل أو الإلغاء وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الفنية.
 
مادة (2) أ- تشكل لجنة فنية عليا بوزارة الإدارة المحلية تحت إشراف وزير الإدارة المحلية تسمى (اللجنة الفنية لزكاة كبار المكلفين ) تتكون من :
 
1-الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية بوزارة الإدارة المحلية رئيس اللجنة.
 
2- الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الإدارية بالجهاز المركزي للرقابة عضو اللجنة.
 
3- القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الإيرادات بوزارة المالية عضو اللجنة.
 
4- مدير عام الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي بوزارة الإدارة المحلية عضو اللجنة.
 
5- مدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية عضو ومقرر للجنة.
 
ب- تسمى كل جهة ممثليها في اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الإدارة المحلية.
 
مادة " 4 " تتولى اللجنة الفنية المهام والإختصاصات التالية :
 
أ – الإشراف والرقابة على أعمال الإدارات العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة والمحافظات فيما يخص زكاة كبار المكلفين.
 
ب- الإشراف على عملية توريد زكاة كبار المكلفين إلى الحساب الجاري الموحد المفتوح طرف البنك المركزي اليمني رقم ( 10012 / 1201 ) .
 
ج – إعداد وصياغة مشاريع القرارات والخطط المنظمة لعمل اللجنة الفنية وتنفيذ مهامها وعرضها على وزير الإدارة المحلية لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأنها.
 
مادة " 5 "- تتولى الإدارة المعنية بمتابعة وتحصيل زكاة كبار المكلفين في الإدارات العامة للواجبات الزكوية بالأمانة والمحافظات المهام والإختصاصات التالية :
 
أ – متابعة تحصيل زكاة كبار المكلفين المشمولين بهذه الآلية.
 
ب – محاسبة كبار المكلفين المشمولين بهذه الآلية وفقا للأسس المحاسبية والشرعية المتعارف عليها عند إحتساب زكاة كبار المكلفين ومن واقع الميزانيات والحسابات الختامية وملحقاتها المعتمدة من محاسب قانوني معتمد والتعليمات الصادرة إليها من اللجنة الفنية.
 
ج – يتم محاسبة المكلف عن المركز الرئيسي وجميع فروعه في كافة الوحدات الإدارية بالجمهورية في الإدارة العامة للواجبات الزكوية الواقع في نطاقها الجغرافي المركز الرئيسي للمكلف .
 
د- على الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالأمانة والمحافظات توريد زكاة الفئات المشمولة بهذه الآلية إلى الحساب الموحد الخاص المفتوح طرف البنك المركزي اليمني وذلك عن المركز الرئيسي للمكلف وجميع فروعه.
 
هـ- بعد تحديد مقدار الزكاة للمكلف وفقا للأسس الشرعية والمحاسبية المتعارف عليها يقوم المزكي بتحديد ما يخص كل وحدة إدارية يقع له في نطاقها الجغرافي نشاط ووفقا للإقرار المعد لذلك.
 
و – أية مهام أو إختصاصات أخرى تكلفها بها اللجنة الفنية وتقتضيها طبيعة عملها.
 
مادة " 6 " - 1 – يجوز لوزير الإدارة المحلية تخصيص نسبة من حساب العمال الخاص بزكاة كبار المكلفين كمصاريف ونفقات لإدارة وتسيير نشاط اللجنة الفنية المعنية بالإشراف والرقابة على متابعة وتحصيل زكاة كبار المكلفين إلى جانب ما يخصص كموازنة تشغيلية.
 
2 – لوزير الإدارة المحلية تعديل نسب العمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 62 " لسنة 2012م وذلك فيما يخص زكاة كبار المكلفين بناءً على عرض مسبب من رئيس اللجنة الفنية بعد موافقة اللجنة.
 
مادة " 7 " - 1 – لتحديد كيفية إحتساب الزكاة وفقا للأسس المحاسبية والشرعية المتعارف عليها وتوحيد أسس محاسبة زكاة كبار المكلفين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، يتعين على اللجنة المكلفة بإعداد الدليل المحاسبي لزكاة الشركات والمؤسسات وما في حكمها والمشكلة من وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة سرعة إنجاز الدليل المشار إليه وعلى وزارتي المالية والإدارة المحلية توفير النفقات الكافية لأعضاء اللجنة المشار إليها على أن يصدر بهذا الدليل قرار من وزير الإدارة المحلية بناءً على عرض اللجنة ويتم العمل به فور صدوره .
 
2- على القائمين بمتابعة ومحاسبة وتحصيل الزكاة من كبار المكلفين المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الفئة وعدم إفشائها ويتحملًون المسؤولية القانونية إزاء مخالفة ذلك .
 
مادة " 8 " - 1 – على الإدارات العامة للواجبات الزكوية بالأمانة والمحافظات المتواجدة بها مراكز رئيسية لفئة كبار المكلفين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتأخرين أو المتلاعبين بالبيانات والمعلومات وفقا لقانون الزكاة وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة الأخرى ذات الصلة.
 
2- على كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بموضوع زكاة كبار المكلفين التعاون مع اللجنة الفنية والإدارات العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة والمحافظات وبما يحقق الغاية والهدف من توريد الزكاة إلى الحساب الجديد المفتوح طرف البنك المركزي اليمني ويؤدي إلى تنمية هذا الوعاء الذي يشكل أهم أوعية الزكاة.
 
مادة " 9 " – يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
 
صدر برئاسة مجلس الوزراء
 
بتأريخ 14 شوال 1438 هـ
 
الموافق 8 يوليو 2017م.
 
علي بن علي القيسي د - عبدالعزيز صالح بن حبتور
 
وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء